اجتهادات قضائية – محكمة النقض – عقارات –

calendar07 أغسطس 2025
   No Comments
عقارات – إزالة شيوع – نقض

يعود الاختصاص في تقدير قيمة العقارات المستملكة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء . “

( نقض سوري – الهيئة العامة – القضية1500 أساس لعام 2007- قرار 562 لعام 2007 – تاريخ 3/12/2007 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 2009 – القاعدة 31 – الصفحة 380)

[ تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة مختصة للنظر في جميع الادعاءات بالملكية والمنازعات العينية ، على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية، وتحال إليها جميع الدعاوى الماثلة أمام المحاكم التي لم يصدر فيها قرار مبرم . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – القضية 1553 أساس لعام 2007- قرار 1628 لعام 2007- تاريخ 16/7/2007 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 2009 – القاعدة 45 – الصفحة 397 )

ـ [ تقدير قيم العقارات المستملكة هو من صلاحيات اللجان الاستملاكية المنصوص عنها في قانون الاستملاك. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – القضية 654 أساس لعام 2006- قرار 344 لعام 2006 – تاريخ 19/9/2006 – سجلات محكمة النقض )

ـ [ إن القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو صاحب الاختصاص في إلزام الدائرة المستملكة في حال قعودها وتقاعسها عن تشكيل هذه اللجان وفي حال الامتناع يكون من حق القضاء العادي ذو الولاية العامة القيام بتحديد قيم العقارات المستملكة على ضوء أحكام قانون الاستملاك والقرارات والتعليمات النافذة . ]

(نقض سوري – الهيئة العامة – القضية 158 أساس لعام 1999- قرار 95 لعام 1999 – تاريخ 5/4/1999– منشور في مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض الجزء الأول الباب الثاني للاستاذ الألوسي .)

ـ [ إن اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم /20/ لعام /1974/ هو نظر كل نزاع حول عين العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية أما إذا كان جزء من العقار فقط داخلاً في المنطقة الاستملاكية، فإن اللجنة لا تستطيع نظر النزاع إلا حول هذا الجزء، فإذا كانت تجزئة النزاع غير ممكنة ، فإنه يقتضي الرجوع إلى المبادئ العامة التي تجعل نظر النزاع بأكمله عائد للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة . ]

( نقض سوري قرار رقم 87 تاريخ 25/1/1982- المحامون لعام 1982 ص 734 فقرة 383 ).

و لا بد من الإشارة إلى أن إزالة شيوع العقارات التي فيها ملك للدولة والتي تتجاوز ثلاثين هكتاراً تدخل في اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وذلك حسب نص المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /145/ تاريخ 3/12/1966 المعدلة للمادة /19/ من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 .

إزالة الشيوع في العقارات التي فيها ملك للدولة والتي تتجاوز ثلاثين هكتاراً تدخل في اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي.

 (نقض سوري رقم 195 أساس 240 تاريخ 11/5/1974 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1974).

القضاء الزراعي غير مختص في البت بقضايا متعلقة بعين العقار فيما بين الشركاء المشتاعين “

[ نقض سوري – محكمة التنازع لدى محكمة النقض – القضية 7 أساس لعام 2000 – قرار 4 لعام 2000 – تاريخ 16/4/2000 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2000)

Related Posts

Author/post editor

Leave A Comment

Cart (0 items)

No products in the cart.

AI
المساعد القانوني الذكي
اسأل سؤالك وسأحاول مساعدتك
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare